Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 431

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

٧ - الدابة: فإنها في اللغة، ما يدب على الأرض، وفي العرف اسم لذوات الأربع.

٨ - الشاة: فإنها في اللغة: أنثى الغنم مطلقا، وفي العرف أنثى الضأن خاصة.

٩ - الغائط: فإنَّه في اللغة ما اطمأن من الأرض، وفي العرف اسم للخارج المعروف من الإنسان.

الأمر الثالث: ما يحمل اللفظ عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يحمل عليه.

٢ - ما يستثنى.

الجانب الأوّل: ما يحمل عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يحمل عليه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه:

إذا كان الاسم مشتركا حمل عند الإطلاق على المعنى الشرعي، ثمَّ العرفي، ثمَّ اللغوي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه تقديم المعنى الشرعي.

٢ - ئوجيه تقديم المعنى العرفي.

الجزئية الأولى: توجيه تقديم المعنى الشرعي:

وجه تقديم المعنى الشرعي: أن اللفظ اشتهر وشاع بين المسلمين استعماله في المعنى الشرعي حتى صار علمًا عليه، فيحمل عند الإطلاق عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 431 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.