Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 432

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

الجزئية الثانية: توجيه تقديم المعنى العرفي:

وجه تقديم المعنى العرفي: أن اللفظ اشتهر وشاع عند الناس استعماله في المعنى العرفي وأصبح الكثير لا يعرف غيره فصار علمًا على العرفي فيحمل اللفظ عند الإطلاق عليه.

الجانب الثاني: ما يستثنى:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الحر، حنث بصورة العقد.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

١ - بيان المراد بالاستثناء.

٢ - أمثلة المستثنى.

٣ - توجيه الاستثناء.

٤ - الحنث بصورة المستثنى.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالاستثناء:

المراد بالاستثناء: منع حمل اللفظ على المعنى الشرعي.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يمنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ما يأتي:

١ - الحلف على بيع الخمر.

٢ - الحلف على بيع الخنزير.

٣ - الحلف على نكاح الأمة من القادر على نكاح الحرة.

٤ - حلف المسلم على نكاح الكافرة غير الكتابية.

٥ - الحلف على بيع الميتة.

الجزء الثالث: توجيه الاستثناء:

وجه منع حمل اللفظ المقيد بما يمنع الصحة على المعنى الشرعي: أن المعنى الشرعي خاص بالصحيح، والمقيد بما يمنع الصحة لا يوجد فيه صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 432 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.