Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 433

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

الجزء الرابع: الحنث بصورة المستثنى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في الحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يحصل الحنث به.

القول الثاني: أنَّه لا يحصل الحنث به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بالحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة: بأن حمل اللفظ على العقد الصحيح غير ممكن فيحمل على العقد الفاسد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة بأن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى الصحيح، والعقد المقيد بما يمنع الصحة ليس بصحيح فلا يحصل الحنث به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 433 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.