Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 436

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

١ - اللحم، فمن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل أي لحم سواء كان بريا أم بحريا وسواء كان نيئا أم ناضجا.

٢ - الأدم، فمن حلف لا يأكل أدما، أو لا يأتدم حنث بتناول كل ما يتناوله الاسم مثل:

١ - التمر.

٢ - البيض.

٣ - العسل.

٤ - الملح. . . . الخ.

٣ - الإنسان، فمن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام أي إنسان سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى.

٤ - الفاكهة، فمن حلف لا يأكل الفاكهة حنث بكل ما يشمله هذا الاسم، من الرطب، والرمان، والتين والتفاح. . . الخ.

الفرع الثاني: ما لا يتناوله اللفظ:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، ونحوه لم يحنث.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - ضابط ما لا يتناوله اللفظ.

٢ - أمثلته.

الأمر الأوّل: ضابط ما لا يتناوله اللفظ:

الذي لا يتناوله اللفظ ما لا يدخل في مسماه، سواء كان شرعيا أم عرفيا، أم لغويا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أمثلة الألفاظ الشرعية.

٢ - أمثلة الألفاظ العربية.

٣ - أمثلة الألفاظ اللغوية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 436 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.