Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 437

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السابع الأيمان
  3. المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
  4. المطلب الرابع الاسم

الجانب الأوّل: أمثلة الألفاظ الشرعية:

من أمثلة ما لا يتناوله الاسم الشرعي:

١ - الطهارة غير الصحيحة، فإنها لا تدخل في المعنى الشرعي للطهارة.

٢ - النكاح الفاسد، فإنَّه لا يدخل في مسمى النكاح الشرعي.

٣ - الصلاة الباطلة، فإنها لا تدخل في مسمى الصلاة الشرعية.

٤ - البيع الفاسد، فإنَّه لا يدخل في مسمى البيع الشرعي.

الجانب الثاني: أمثلة الألفاظ العرفية:

من أمثلة ما لا يتناوله الاسم العرفي ما يأتي:

١ - الحيوان الذي يحمل عليه الماء، فلا يدخل في لفظ الراوية؛ لأنَّ الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء، وليست لما يحمل عليه الماء من الحيوان.

٢ - المنخفض من الأرض، فلا يدخل في لفظ الغائط عرفا؛ لأنه للخارج المعروف من الإنسان.

٣ - الدابة لغير ذوات الأربع، فإنَّه لا يدخل في لفظ الدابة عرفا؛ لأنها لذوات الأربع.

الجانب الثالث: أمثلة الألفاظ اللغوية:

من أمثلة ما لا يتناوله الاسم اللغوي ما يأتي:

١ - السقف، فلا يدخل في لفظ السماء لغة.

٢ - الشمس للمرأة، فلا يدخل في لفظ الشمس لغة.

٣ - الجبل للرجل الثابت، أو الثقيل، فلا يدخل في لفظ الجبل في اللغة؛ لأنه للجبل المعروف.

٤ - البحر للعالم، فإنَّه لا يدخل في لفظ البحر لغة؛ لأنه في اللغة للماء المعروف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 437 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.