Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 445

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الأول تعريف النذر
  4. المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج إلزام الشخص لغيره ممن يصح منه النذر: أن إلزام الغير بالتبرع إكراه، والنذر بالإكراه لا يصح كما تقدم.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بالقول):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بالقول) النذر بالنية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر بالنية ما يأتي:

١ - أن ينوي الشخص أن ينذر شيئًا من ماله ولا يتلفظ به فهذا لا يعد نذرا ولا يلزم.

٢ - أن ينوي أحد التجار إنشاء مدرسة خيرية ولا يتلفظ بهذه النية، فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج النذر بالنية من النذر الصحيح بكلمة (بالقول): أن النية عمل قلبي لا يطلع عليه فلا ترتب عليه الأحكام.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ممكنا):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 445 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.