Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 446

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الأول تعريف النذر
  4. المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (ممكنا) غير الممكن.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر غير الممكن ما يأتي:

١ - نذر صوم يوم ماض كالأمس. كأن يقول: لله علي أن أصوم أمس.

٢ - نذر المستحيل: كأن يقول: لله علي أن أقلب هذا الحجر ذهبا.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج غير الممكن مما يصح نذره: أنَّه محال، والمحال لا يمكن وجوده.

الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (يملكه):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (يملكه) نذر ما لا يملكه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر ما لا يملكه:

١ - أن يقول: إن شفى الله مريضي فبيت فلان نذر لله تعالى.

٢ - أن يقول: إن ربحت أرضي في الموقع الفلاني، فأرض فلان نذر لله تعالى.

٣ - أن يقول: إن ملكت بيتا، فسيارة صديقي فلان نذر لله تعالى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 446 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.