Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 447

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الأول تعريف النذر
  4. المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة نذر الإنسان لما لا يملكه ما يأتي:

١ - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) (١).

٢ - أن النذر إخراج للمنذور من الملك، وإخراج ملك الغير بغير إذنه لا يجوز؛ لأنه إتلاف له، وإتلاف أموال الناس بغير إذنهم لا يجوز.

الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع): الواجب بأصل الشرع.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر الواجب بأصل الشرع ما يأتي:

١ - نذر صوم رمضان.

٢ - نذر صلاة الفجر.

٣ - نذر إخراج الزكاة.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج نذر الواجب: أنَّه تحصيل حاصل؛ لأنَّ فعله واجب بأصل الشرع قبل النذر، فلم يأت النذر بجديد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 447 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.