Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 460

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الثالث حكم النذر
  4. المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

١ - نذر الطلاق.

٢ - نذر أكل الثوم والبصل والكرات على القول بكراهة أكله.

٣ - نذر مقاطعة الأصدقاء.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه ندب الحنث في النذر المكروه: أن ترك المكروه مندوب وهذا هو الحنث في النذر المكروه.

المسألة الثالثة: التحريم:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط التحريم.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الضابط:

يحرم الحنث في النذر إذا كان على فعل واجب أو ترك محرم.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحنث المحرم ما يأتي:

١ - إذا كان النذر على ترك شرب الخمر، كأن قال: لله علي أن أترك الخمر، فلا يجوز أن يحنث ويرجع إلى شرب الخمر.

٢ - إذا كان النذر على المواظبة على الصلاة، فلا يجوز الحنث والرجوع إلى أهمال الصلاة.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه تحريم الحنث إذا كان النذر على ترك محرم أو فعل واجب: أن الحنث رجوع إلى محرم والمحرم لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 460 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.