Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 461

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الثالث حكم النذر
  4. المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط الكراهة.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: ضابط الحنث المكروه:

يكره الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه أو فعل مستحب.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحنث المكروه في النذر ما يأتي:

١ - الحنث في النذر على ترك الطلاق.

٢ - الحنث في النذر على ترك أكل البصل والثوم على القول بكراهته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه: أنه رجوع إلى المكروه والرجوع إلى المكروه مكروه.

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط الإباحة.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الضابط:

يباح الحنث في النذر إذا كان مباحا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 461 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.