Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 464

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الأول النذر المطلق

الفرع الثاني: توجيه التسمية:

سمي النذر المطلق بهذا الاسم، من الإطلاق وهو ضد التقييد؛ لأنه لم يقيد بواجب معين.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق ما يأتي:

١ - لله علي نذر.

٢ - نذرت لله نذرا.

٣ - إن شفى الله مريضي فلله علي نذر.

الفرع الرابع: الانعقاد:

وفيه أمران هما:

١ - الانعقاد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الانعقاد:

النذر المطلق كغيره من النذور في الانعقاد وما يرتبه من الأحكام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انعقاد النذر المطلق ما يأتي:

١ - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (١).

٢ - أنه قول جماعة من الصحابة.

الفرع الخامس: ما يجب بالنذر المطلق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 464 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.