Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 465

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الأول النذر المطلق

الأمر الأول: بيان ما يجب:

الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:

١ - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (١).

٢ - أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.

المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد به.

٢ - أمثلته.

٣ - ما يجب به.

الفرع الأول: بيان المراد:

النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:

١ - لله على أن أصلي.

٢ - لله علي صلاة.

٣ - لله علي لأصومن.

٤ - لله علي صوم.

٥ - لله علي لأتصدقن.

٦ - لله عليه صدقة.

الفرع الثالث: ما يجب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 465 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.