Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 466

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الأول النذر المطلق

١ - ما يجب من الصلاة.

٢ - ما يجب من الصيام.

٣ - ما يجب من الصدقة.

الأمر الأول: ما يجب من الصلاة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في ما يجب من الصلاة بالنذر المطلق على قولين:

القول الأول: أن الواجب ركعتان.

القول الثاني: أن الواجب ركعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعتان: بأن أقل صلاة مفروضة ركعتان فلا يجزئ أقل منها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعة بما يأتى:

١ - أن الوتر صلاة وهو ركعة.

٢ - أن عمر ﵁ تطوع بركعة (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 466 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.