Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 474

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الثالث نذر المباح

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في نذر المباح على قولين:

القول الأول: أنه ينعقد.

القول الثاني: أنه لا ينعقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله ﷺ فقال لها: (أوف بنذرك) (١).

ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي ﷺ بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.

٢ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتكفر (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 474 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.