٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في نذر المباح على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد.
القول الثاني: أنه لا ينعقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله ﷺ فقال لها: (أوف بنذرك) (١).
ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي ﷺ بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.
٢ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتكفر (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.