Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 475

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الثالث نذر المباح

٣ - أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:

١ - حديث: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله) (١).

٢ - أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي ﷺ أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة (٢).

٣ - ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي ﷺ أن يركب ولم يأمره بكفارة (٣).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول ﷺ لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 475 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.