Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 476

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الثالث نذر المباح

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الأدلة الأخرى.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.

الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:

يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:

١ - أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.

٢ - أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.

٣ - أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 476 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.