Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 477

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الثالث نذر المباح

القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.

القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه إجزاء الوفاء.

٢ - توجيه إجزاء الكفارة.

الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:

وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله ﷺ فأمرها أن توفي بنذرها (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).

الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.

الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:

وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول ﷺ أن تركب وتكفر (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 477 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.