القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.
القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه إجزاء الوفاء.
٢ - توجيه إجزاء الكفارة.
الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:
وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله ﷺ فأمرها أن توفي بنذرها (١).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).
الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.
الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:
وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول ﷺ أن تركب وتكفر (٢).