Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 478

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الرابع نذر المعصية

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يجب بنذر المباح شيء: بأنه غير منعقد، والوجوب فرع عن الانعقاد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بنذر المباح أحد الأمرين: أنه أظهر دليلا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه مبني على عدم انعقاد نذر المباح، وقد تقدم أن ذلك قول مرجوح، وما بني على المرجوح مرجوح.

المطلب الرابع نذر المعصية

وفيه أربع مسائل هي:

١ - أمثلته.

٢ - إنعقاده.

٣ - الوفاء به.

٤ - ما يجب به.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة نذر المعصية ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 478 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.