Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 484

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الأمر الأول: بيان الحكم:

الوفاء بنذر الطاعة واجب لا يجوز تركه من غير عذر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الوفاء بنذر الطاعة ما يأتي:

١ - حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعهد، والنذر عهد مع الله فيجب الوفاء به.

الفرع الثاني: فورية الوفاء:

وفيه أمران هما:

١ - الفورية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الفورية:

فورية الوفاء بالنذر تنبني على اقتضاء الأمر للفور أو عدمه. فعلى أن الأمر يقتضي الفور يجب الوفاء بالنذر على الفور، وعلى أنه لا يقتضي الفور لا يجب الوفاء بالنذر على الفور.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 484 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.