Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 485

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بناء فورية الوفاء بالنذر على اقتضاء الأمر للفور: أن الوفاء بالنذر من تنفيذ الأمر فيكون حكُمه حكمَه.

المسألة الرابعة: ما يستثنى:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - ما ينوب عنه.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - الخلاف فيه.

الأمر الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من الوفاء بنذر الطاعة: النذر بكل المال، أو ما يزيد على الثلث.

الأمر الثاني: الخلاف فيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في استنثاء كل المال أو ما يريد على الثلث من الوفاء بالنذر على قولين:

القول الأول: أنه يستثنى فلا يلزم الوفاء به.

القول الثاني: أنه لا يستثنى فيلزم الوفاء به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 485 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.