الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستثناء النذر بكل المال أو ما يريد على الثلث من لزوم الوفاء به بما يأتي:
١ - ما ورد أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي لله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) (١).
٢ - ما ورد أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي ﷺ: (يجزيك الثلث) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي ﷺ وجه كعبا وأبا لبابة إلى إمساك بعض المال، وذلك دليل على أنه لا يلزم.
٣ - ما ورد أن سعدًا قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال ﷺ: (لا). قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ قال ﷺ: (لا، الثلث والثلث كثير) (٣).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الوفاء بالجميع بما يأتى: