Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 486

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باستثناء النذر بكل المال أو ما يريد على الثلث من لزوم الوفاء به بما يأتي:

١ - ما ورد أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي لله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) (١).

٢ - ما ورد أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي ﷺ: (يجزيك الثلث) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي ﷺ وجه كعبا وأبا لبابة إلى إمساك بعض المال، وذلك دليل على أنه لا يلزم.

٣ - ما ورد أن سعدًا قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال ﷺ: (لا). قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ قال ﷺ: (لا، الثلث والثلث كثير) (٣).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الوفاء بالجميع بما يأتى:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 486 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.