Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 495

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب التتابع في صوم الشهر إذا كان من غير شرط ولا نية على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب التتابع.

القول الثاني: أنه يجب التتابع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: في صيام الكفارة: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو كان يجب التتابع عند الإطلاق لم يكن لشرط التتابع فائدة، ولكفى ذكر الشهرين من غير شرط.

٢ - أنه لا دليل على التتابع والأصل عدمه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق ولو كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:

أن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع كالشهر المعين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 495 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.