Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 496

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم وجوب التتابع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب التتابع في صيام نذر الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية: أن الأصل عدم التتابع ولا دليل عليه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الشهر المطلق كالمعين ينصرف إلى التتابع محل نظر؛ لأن الشهر يطلق على المعين وعلى الثلاثين يوما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والأصل براءة الذمة فيبقى عليه.

الجانب الثالث: عدد الأيام:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا بدئ الصيام من أول الشهر الهلالي.

٢ - إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي.

الجزء الأول: إذا بدئ الصيام من أول الشهر الهلالي:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان عدد الأيام.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 496 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.