Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 497

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الجزئية الأولى: بيان عدد الأيام:

إذا بدئ الصيام من أول الشهر الهلالي: أجزأت أيام الشهر سواء كانت ثلاثين أو تسعة وعشرين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجزاء أيام الشهر الهلالي إذا بدئ من أوله: أن اسم الشهر يصدق عليه فتبرأ الذمة به.

الجزء الثاني: إذا لم يبدأ الصيام من أول الشهر الهلالي:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان العدد:

إذا لم يبدأ صيام الشهر من أول الشهر الهلالي وجب صيام ثلاثين يوما بالعدد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صيام ثلاثين يوما بالعدد فيما إذا لم يبدأ صيام الشهر من أول الشهر الهلالي: أن اسم الشهر على ما بين الهلالين، وعلى الثلاثين يوما، وإذا لم يبدأ الصوم من أول الشهر لم ينطبق عليه ما بين الهلالين، فيتعين الشهر بالعدد وهو الثلاثين.

الفرع الثاني: إذا كان النذر بالأيام:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التتابع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نذر صيام الأيام ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 497 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.