Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 502

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الأمر الرابع: ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف فيما يجب بالنذر، فعلى أنه لا ينعقد لا يجب به شيء، وعلى أنه منعقد يجب به القضاء والكفارة حسب الخلاف الآتي في إجزاء الواجب عنه.

الفرع الرابع: إجزاء الواجب عن النذر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في إجزاء الواجب عن نذره على قولين:

القول الأول: أنه يجزئ.

القول الثاني: أنه لا يجزئ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:

١ - أنه قول ابن عباس.

٢ - أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتي بها فيه فيكون مجزيا كما لو لم يكن واجبا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 502 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.