الأمر الرابع: ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف فيما يجب بالنذر، فعلى أنه لا ينعقد لا يجب به شيء، وعلى أنه منعقد يجب به القضاء والكفارة حسب الخلاف الآتي في إجزاء الواجب عنه.
الفرع الرابع: إجزاء الواجب عن النذر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في إجزاء الواجب عن نذره على قولين:
القول الأول: أنه يجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجزئ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:
١ - أنه قول ابن عباس.
٢ - أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتي بها فيه فيكون مجزيا كما لو لم يكن واجبا.