Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 503

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:

أن النذر والواجب عبادتان واجبتان بسببين مختلفين فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى كالعبادتين المختلفتين.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإجزاء الواجب عن نذره: أن النذر هو شغل الوقت المحدد بعبادة معينة وقد حصل ذلك فتبرأ الذمة به.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأن قياس نذر الواجب على نذر العبادتين قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن نذر الواجب كتكرير النذر لعبادة واحدة، وذلك لا يوجب عبادتين. بخلاف نذر العبادتين المختلفتين؛ لأنه لا يتحقق فعل إحداهما بفعل الأخرى، كالصيام مع الصلاة، ومع الاعتكاف، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.

الفرع الخامس: ما يجب بنذر الواجب على القول بعدم إجزائه عنه:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 503 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.