١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الواجب:
إذا قيل: إن الواجب لا يجزئ عن نذره وجب به القضاء والكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القضاء.
٢ - توجيه الكفارة.
الجانب الأول: توجيه القضاء:
وجه وجوب قضاء نذر الواجب على القول بعدم إجزاء الواجب عنه: أنه واجب فات محله فوجب قضاؤه كسائر الواجبات.
الجانب الثاني: توجيه وجوب الكفارة:
وجه وجوب الكفارة: أن تأخير النذر عن وقته يوجب الحنث لعدم الإتيان على صفته، والحنث يوجب الكفارة.
المسألة السابعة: نذر المستحيل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - انعقاده.
٣ - ما يجب به.
الفرع الأول: أمثلة نذر المستحيل:
من أمثلة نذر المستحيل ما يأتي:
١ - لله علي أن أصوم أمس.
٢ - لله علي أن أقلب الحجر ذهبا.
٣ - لله علي أن أحيي هذا الميت.