Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 505

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الفرع الثاني: الانعقاد:

وفيه أمران هما:

١ - الانعقاد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الانعقاد:

نذر المستحيل لا ينعقد كاليمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انعقاد نذر المستحيل: أنه لا يتصور إيجاده ولا يمكن القيام به فلا ينعقد.

الأمر الثالث: ما يجب بنذر المستحيل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

نذر المستحيل لا يوجب شيئا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إيجاب نذر المستحيل لشيء: أنه لم ينعقد. وغير المنعقد لا يرتب شيئا.

المسألة الثامنة: دخول النذر ما الواجب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد بدخول النذر في الواجب.

٢ - الأمثلة.

٣ - ما يجب بما دخل في الواجب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 505 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.