الفرع الأول: بيان المراد بدخول النذر فى الواجب:
دخول النذر في الواجب: أن يقع النذر في زمن الواجب.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة دخول النذر في الواجب ما يأتي:
١ - أن يقول: لله علي صوم شهر من قدوم فلان فيقدم في شهر رمضان.
٢ - أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس، فيكون يوم الخميس من رمضان.
٣ - أن يقول: لله علي أن أصوم من يوم الخميس عشرة أيام متتابعة فيكون آخرها من رمضان.
الفرع الثالث: بيان ما يجب:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذر.
٢ - ما يجب على القول بعدم إجزاء الواجب عن النذر.
الأمر الأول: ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذز
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا قيل بإجزاء الواجب عن النذر لم يجب بما دخل فيه من النذر شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بما دخل من النذر في الواجب إذا قيل: بإجزاء الواجب عنه: أن النذر يقع موقعه وتبرأ الذمة بالواجب منه، فلا يبقى سبب للوجوب.