Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 506

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الفرع الأول: بيان المراد بدخول النذر فى الواجب:

دخول النذر في الواجب: أن يقع النذر في زمن الواجب.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة دخول النذر في الواجب ما يأتي:

١ - أن يقول: لله علي صوم شهر من قدوم فلان فيقدم في شهر رمضان.

٢ - أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس، فيكون يوم الخميس من رمضان.

٣ - أن يقول: لله علي أن أصوم من يوم الخميس عشرة أيام متتابعة فيكون آخرها من رمضان.

الفرع الثالث: بيان ما يجب:

وفيه أمران هما:

١ - ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذر.

٢ - ما يجب على القول بعدم إجزاء الواجب عن النذر.

الأمر الأول: ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذز

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

إذا قيل بإجزاء الواجب عن النذر لم يجب بما دخل فيه من النذر شيء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بما دخل من النذر في الواجب إذا قيل: بإجزاء الواجب عنه: أن النذر يقع موقعه وتبرأ الذمة بالواجب منه، فلا يبقى سبب للوجوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 506 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.