Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 507

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الرابع أقسام النذر
  4. المطلب الخامس نذر التبرر

الأمر الثاني: ما يجب على القول بعدم إجزاء الواجب عن النذر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

إذا لم يقل بإجزاء الواجب عن النذر وجب القضاء لما دخل فيه منه، والكفارة عنه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه وجوب القضاء.

٢ - توجيه وجوب الكفارة.

الجزء الأول: توجيه وجوب القضاء:

وجه وجوب قضاء ما دخل من النذر في الواجب: أنه واجب لم يؤد فوجب قضاؤه كسائر الواجبات.

الجزء الثاني: توجيه وجوب الكفارة:

وجه وجوب الكفارة: أن تأخير النذر عن وقته يوجب الحنث لعدم الإتيان به على صفته، والحنث يوجب الكفارة.

المسألة التاسعة: دخول النذر في الممنوع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد بدخول النذر في الممنوع.

٢ - الأمثلة.

٣ - ما يجب به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 507 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.