Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 510

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الخامس كفارة النذر
  4. المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

المسألة الأولى: ضابط ما تجب به الكفارة:

موجب كفارة النذر عدم الوفاء به، سواء كان ذلك لعدم إمكانه، أم لعدم جوازه، أم لغير عذر.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة عدم الإمكان.

٢ - أمثلة عدم الجواز.

٣ - أمثلة عدم الوفاء به بلا عذر.

الفرع الأول: أمثلة عدم الإمكان:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة عدم الإمكان للعجز.

٢ - أمثلة عدم الإمكان لشغل محل النذر بأولى منه.

الأمر الأول: أمثلة عدم الإمكان للعجز:

من أمثلة عدم الإمكان للعجز ما يأتي:

١ - نذر المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فعجزت.

٢ - نذر الرجل الذي نذر أن يحج ماشيًا فعجز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 510 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.