Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 511

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الخامس كفارة النذر
  4. المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

الأمر الثاني: أمثلة عدم الإمكان لشغل المحل:

من أمثلة عدم إمكان الوفاء بالنذر لشغل المحل ما يأتي:

١ - نذر الواجب كنذر صيام شهر رمضان.

٢ - ما يدخل على الواجب من النذر كمن نذر صيام أيام فدخلت على شهر رمضان.

٣ - نذر الحج في العام وهو لم يحج.

الفرع الثاني: أمثلة عدم الوفاء لعدلم الجواز:

من أمثلة عدم الوفاء لعدم الجواز ما يأتي:

١ - من نذر أن يصوم يوم العيد.

٢ - من نذر أن يشرب الخمر.

٣ - من نذر أن يترك الصلاة.

الفرع الثالث: أمثلة عدم الوفاء من غير عذر:

من أمثلة عدم الوفاء من غيرعذر ما يأتي:

١ - من نذر أن يصوم يوما معينا فلم يصمه.

٢ - من نذر أن يهدي بدنة فلم يفعل.

٣ - من نذر أن يتصدق بمبلغ من المال فلم يتصدق.

المسألة الثالثة: الدليل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية.

٢ - الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان.

٣ - الدليل على وجوب الكفارة لعدم الوفاء من غير عذر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 511 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.