Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 512

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث الخامس كفارة النذر
  4. المطلب الثالث تداخل الكفارات

الفرع الأول: الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية:

الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية حديث: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (١).

الفرع الثاني: الدليل على وجوب الكفارة بعدل الوفاء لعدم الإمكان:

الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان: ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فعجزت فأمرها رسول الله ﷺ أن تركب وأن تكفر (٢).

الفرع الثالث: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر:

الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر: قياسه على اليمين؛ لأنه بمعناه.

المطلب الثالث تداخل الكفارات

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالتداخل.

٢ - التداخل.

المسألة الأولى: بيانه المراد بالتداخل:

تداخل الكفارات: إجزاء الكفارة الواحدة عن عدد من النذور.

المسألة الثانية: التداخل:

وفيها فرعان هما:

١ - حالة التداخل.

٢ - العمل بالتداخل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 512 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.