٣ - القياس على اليمين؛ لأن النذر بمعناه.
المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التقديم.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: حكم التقديم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
يخير في كفارة النذر بين تأخيرها على الحنث وتقديمها عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تقديم كفارة النذر على الحنث: أن النذر كاليمين، وتقديم كفارة اليمين على الحنث فيه جائز، فيكون تقديم كفارة الحنث في النذر جائزًا كذلك.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة كفارة النذر على الحنث فيه ما يأتي:
١ - أن يقول: لله علي أن لا أكلم اليوم أحدًا، فيجوز أن يكفر ثم يكلم.
٢ - أن يقول: لله علي ألا أفطر ثلاثة أيام، فيجوز أن يكفر ثم يفطر.
٣ - أن يقول: لله علي ألا آكل اللحم هذا العام، فيجوز أن يكفر ثم يأكل.
٤ - أن يقول: لله علي ألا أخرج من البيت هذا اليوم فيجوز أن يكفر ثم يخرج.