المبحث السادس قضاء النذر
وفيه مطلبان هما:
١ - قضاء النذر من الناذر.
٢ - قضاء النذر عن الناذر.
المطلب الأول قضاء النذر من الناذر
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
المسألة الأولى: ضابط ما يقضي من النذر:
الذي يقضى من النذر ما لم يؤد في مكانه أو وقته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يقضى من النذر ما يأتي:
١ - نذر الواجب، مثل: لله علي أن أصوم شهر رمضان.
٢ - ما يدخل في الواجب من النذر، مثل من نذر صوم أيام فوافق بعضها رمضان.
٣ - ما يدخل في المحرم من النذر، مثل من نذر شهرا متتابعا فدخلت فيه أيام العيد، وأيام التشريق، أو وجد فيه حيض أو نفاس.
٤ - ما لم يؤد من النذر لعذر، من مرض، أو عجز، أو سفر.