Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 516

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

المسألة الثالثة: حكم القضاء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم القضاء:

كل ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة يجب قضاؤه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قضاء ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة ما يأتي:

١ - ما ورد من الأمر بقضاء النذر عن الميت ومنه ما يأتي:

١ - ما ورد أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ: إن أمي ماتت وعليه نذر لم تقضه. فقال رسول الله ﷺ: (أقضه عنها) (١).

ب - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم حتى ماتت. فأمرها رسول الله ﷺ أن تصوم عنها (٢).

ج - ما ورد أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إن أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي ﷺ: (لو كان عليها دين: أكنت قاضيه)؟ قال: نعم. قال: (أقضِ الله فهو أحق بالقضاء) (٣).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه إذا أمر بالقضاء عن الغير فالناذر أولى.

٢ - أن النذر دين والدين يجب قضاؤه، فيكون النذر واجبا قضاؤه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 516 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.