Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 517

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان النذر ماليا.

٢ - إذا كان النذر بدنيا.

المسألة الأولى: إذا كان النذر ماليا:

وفيها فرعان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: القضاء:

إذا كان النذر ماليا جاز قضاؤه عن الناذر بإذنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه اشتراط الإذن.

الأمر الأول: توجيه الجواز:

وجه جواز قضاء النذر عن الناذر إذا كان ماليا: أنه دين، والدين يجوز قضاؤه، فيكون النذر يجوز قضاؤه.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط الإذن:

وجه اشتراط الإذن في قضاء النذر عن الناذر: أن النذر عبادة، والعبادة لا تصح بلا نية، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 517 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.