Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 518

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

المسألة الثانية: إذا كأنه النذر بدنيا:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الناذر قادرا.

٢ - إذا لم يكن الناذر قادرا.

الفرع الأول: إذا كان الناذر قادرا:

وفيه أمران هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم القضاء:

إذا كان الناذر قادرا على القضاء لم يقض عنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قضاء النذر عن الناذر القادر حديث: (لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد).

الفرع الثاني: إذا لم يكن الناذر قادرا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الناذر حيا.

٢ - إذا كان الناذر ميتا.

الأمر الأول: إذا كان الناذر حيا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كان النذر حجا أو عمرة.

٢ - إذا كان النذر صومًا.

٣ - إذا كان النذر صلاة.

الجانب الأول: إذا كان النذر حجا أو عمرة:

وفيه جزءان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 518 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.