Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 519

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الجزء الأول: القضاء:

إذا كان الناذر عاجزاً عن القضاء جاز قضاء الحج والعمرة عنه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز قضاء النذر عن العاجز إذا كان حجا أو عمرة: أن الواجب صل الشرع يجوز فعله عن العاجز، والنذر مثله.

الجانب الثاني: إذا كان النذر صوما:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - البديل.

الجزء الأول: حكم القضاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان النذر صومًا لم يقض عن الحي ولو كان عاجزا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز قضاء الصوم عن الحي ولو كان عاجزا ما يأتي:

١ - حديث: (لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد).

٢ - أن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضي عن الحي فكذلك النذر.

الجزء الثاني: البديل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان البديل.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان البديل:

إذا كان النذر صومًا أطعم عن العاجز مسكين عن كل يوم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 519 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.