Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 520

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الثامن النذور
  3. المبحث السادس قضاء النذر
  4. المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الإطعام عن العاجز عن نذر الصيام: أن الواجب بأصل الشرع يطعم عنه، والنذر أخف منه، فإذا جاز الإطعام في الأثقل كان الأطعام في الأخف أولى.

الجانب الثالث: إذا كان النذر صلاة:

وفيه جزءان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القضاء:

إذا كان النذر صلاة لم يقض عن الحي ولو كان عاجزا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قضاء نذر الصلاة عن الحي ولو كان عاجزا ما يأتي:

١ - حديث: (لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد).

٢ - أن الصلاة تفعل حسب الإمكان فلا يعجز عنها مع العقل.

الأمر الثاني: إذا كان الناذر ميتا:

وفيه أربعة جوانب:

١ - إذا كان النذر صلاة.

٢ - إذا كان النذر صومًا.

٣ - إذا كان النذر حجا.

٤ - إذا كان النذر ليس صلاة ولا صوما ولا حجا.

الجانب الأول: إذا كان النذر صلاة:

وفيه جزءان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 520 (SanadKitab #127710, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.