Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 135

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:

وفيه شيئان هما:

١ - أمثلته.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:

١ - المال وما يؤول إليه.

٢ - النكاح.

٣ - الطلاق.

٤ - الرجعة.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه أربع نقاط هي:

١ - دليل المال.

٢ - دليل النكاح.

٣ - دليل الطلاق.

٤ - دليل الرجعة.

النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:

من أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).

النقطة الثانية: دليل النكاح:

من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (٢).

النقطة الثالثة: دليل الطلاق:

من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 135 (SanadKitab #127710, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.