Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 136

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

النقطة الرابعة: دليل الرجعة:

دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.

الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:

وفيها شيئان هما:

١ - مثاله.

٢ - دليله.

الشيء الأول: المثال:

من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:

١ - الاستهلال.

٢ - دخول شهر رمضان.

٣ - الرضاع.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه نقطتان هما:

١ - الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.

٢ - الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.

النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) (١).

النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:

من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله ﷺ فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 136 (SanadKitab #127710, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.