Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 137

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

الجزئية الثالثة: جنس البينة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - ما لا يقبل فيه إلا الرجال.

٢ - ما يقبل فيه النساء مع الرجال.

٣ - ما يقبل فيه النساء منفردات.

الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلته.

٢ - دليله.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:

١ - الحدود.

٢ - النكاح.

٣ - الطلاق.

٤ - موجب القصاص.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - دليل الحدود.

٢ - دليل النكاح.

٣ - دليل الطلاق.

النقطة الأولى: دليل الحدود:

من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 137 (SanadKitab #127710, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.