Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 138

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:

من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).

الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:

وفيها شيئان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:

الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.

الشيء الثاني: الدليل:

من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).

الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:

وفيها شيئان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:

١ - الرضاع.

٢ - الولادة.

٣ - عيوب النساء تحت الثياب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 138 (SanadKitab #127710, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.