Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 139

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

١ - توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.

٢ - توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.

النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:

وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول ﷺ بين الزوجين بشهادة المرأة (١).

النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:

وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.

الجزئية الرابعة: عدالة البينة:

قال المؤلف ﵀: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

١ - المراد بالعدالة.

٢ - اشتراط العدالة.

٣ - ما تعرف به العدالة.

الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:

وفيها شيئان هما:

١ - العدالة الظاهرة.

٢ - العدالة الباطنة.

الشيء الأول: العدالة الظاهرة:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان المراد بها.

٢ - ما يعتمد عليه فيها.

النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:

المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 139 (SanadKitab #127710, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.