Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 142

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

القول الأول: أنها ليست بشرط.

القول الثاني: أنها شرط.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفطعة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:

١ - ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله ﷺ برؤية الهلال، فقال له رسول الله ﷺ: (أتشهد أن لا إله إلا الله)، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله ﷺ: (أتشهد أني رسول الله) (١)، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض (٢).

٣ - أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،

فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.

الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:

١ - ما ورفى أن عمر ﵁ رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.

٢ - العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 142 (SanadKitab #127710, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.