Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 143

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة لقبول الشهادة: أن الاطلاع على بواطن الناس أمر عسير فلو اشترط لوقع الناس في الحرج ولم يكد أحد أن يجد من يشهد له. والحرج مرفوع بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

١ - الجواب عما ورد عن عمر.

٢ - الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام.

الشريحة الأول: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك: بأنه على الاستحباب والاحتياط، لا على الوجوب بدليل قوله الآخر.

الشريحة الثانية: الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام:

يجاب عن ذلك: بأن الإسلام يكتفي فيه بالظاهر بدليل قوله ﷺ: (أشققت عن قبله) (٢) فكذلك العدالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 143 (SanadKitab #127710, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.