Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 150

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الرابع طريق الحكم وصفته
  3. المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

الجملة الأولى: الخلاف:

اختلف في العدد المعتبر في الترجمة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقبل فيها إلا اثنان.

القول الثاني: أنه يقبل فيها الواحد.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأنه لا يقبل في الترجمة إلا اثنان: بأن الترجمة شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الواحد في الترجمة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ اتخذ زيد بن ثابت ﵁ مترجما بينه وبين اليهود.

٢ - أن الترجمة إخبار بمعنى الكلام فيقبل فيها الواحد كسائر الأخبار.

الجملة الثالثة: الترجيح:

أولا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الترجمة من الواحد.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول الترجمة من الواحد: أنه فعل الرسول ﷺ.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الترجمة إخبار أقرب من اعتبارها شهادة لأن الشهادة يبنى عليها الحكم، أما الترجمة فلا يبنى الحكم عليها كالتزكية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 150 (SanadKitab #127710, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.