Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 269

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الرابع أقسام القسمة

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم ثبوت الخيار بقسمة التراضي: بأن الخيار على خلاف الأصل، وقد ورد في البيع فلان يتعداه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الخيار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الخيار: أن وجهة نظره أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه لا دليل على قصر الخيار على البيع وهو معقول العلة فيتعدى إلى غيره.

الفرع الفاني: قسمة الإجبار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته، كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان والألبان، ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها، أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع.

الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:

١ - المراد بقسمة الإجبار.

٢ - الضابط لما يقسم بالإجبار.

٣ - أمثلة ما يقسم بالإجبار.

٤ - التكييف لقسمة الإجبار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 269 (SanadKitab #127710, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.