Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 270

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الرابع أقسام القسمة

٥ - ما تلزم به قسمة الإجبار.

٦ - الخيار في قسمة الإجبار.

الأمر الأول: المراد بقسمة الإجبار:

قسمة الإجبار: ما لا تتوقف على رضا الشركاء، فيجاب إليها من طلبها، لو امتنع منها غيره.

الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالإجبار:

الذي يقسم بالإجبار: ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر ما يأتي:

١ - البساتين الكبيرة المتساوية.

٢ - الدور الكبيرة المتساوية.

٣ - المكيلات والموزونات من جنس واحد.

٤ - المعدودات والمذروعات المتساوية من جنس واحد.

الأمر الرابع: التكييف لقسمة الإجبار:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:

القول الأول: أنها إفراز لا بيع.

القول الثاني: أنها بيع وليست إفرازا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 270 (SanadKitab #127710, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.